تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
119
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 6 ) : النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده . والأخ لأخيه وعليه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه . وهل تقبل شهادة الولد على والده ؟ فيه تردّد . وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه . ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة ، وفي اعتبارها في الزوجة وجه ، والأوجه عدمه . وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصيّة ، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى عدمه يثبت الربع . ( مسألة 7 ) : تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له ، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادّة شديدة ، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له . وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره ؟ قولان أقربهما المنع . ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 15 : 31 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 43 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 15 : 31 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 43 ، الحديث 2 . .